الحصفكي

56

الدر المختار

الفتوى . قاله العيني . ولو إلى سكة أو مسجد على الأوجه . قاله الكمال وأقره في النهر . وهذا لو يمينه بالعربية ولو بالفارسية بر بخروجه بنفسه ، كما لو كان سكناه تبعا ، وكما لو أبت المرأة النقلة وغلبته ، أو لم يمكنه الخروج